Zakaat for illegitimate child
Category:
According to Madhhab:
Reference:
Question:
Shariat does not recognize the biological father of
a child born out of wedlock. The child will be considered to have no father.
[1]
The child will be
considered Muslim following the religion of her mother.
The mother will be regarded
as the child’s Wali
[3]
and
will also be responsible for the child’s expenses.
[4]
If the child does not
possess any surplus wealth which is equivalent to the Nisaab then the
child will be eligible to receive Zakaat.
[5]
The child should be enrolled in the School and the fees which will be due will
be a debt upon the child. Thereafter Zakaat money can be given to the child if
she has understanding or to the Wali of the child in order to pay the child’s
fees.
And Allah Ta'aala knows best
ANSWERED BY: Ebrahim Patel
AND APPROVED BY: Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Islamic Date:20 جمادى الثانية 1440 - English Date: 26 February 2019
[1]
قُلْت: وَيَظْهَرُ لِي الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا
اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ» فَإِنَّهُمْ قَالُوا إنَّهُ
جَعَلَ اتِّفَاقَهُمَا نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْفِطْرَةِ، فَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا
بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْفِطْرَةِ أَوْ عَلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهَا، حَتَّى
لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجُوسِيًّا وَالْآخَرُ كِتَابِيًّا فَهُوَ كِتَابِيٌّ
كَمَا يَأْتِي وَهُنَا لَيْسَ لَهُ أَبَوَانِ مُتَّفِقَانِ فَيَبْقَى عَلَى
الْفِطْرَةِ وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ إلْحَاقَهُ بِالْمُسْلِمِ أَوْ
بِالْكِتَابِيِّ أَنْفَعُ لَهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّظَرَ لِحَقِيقَةِ
الْجُزْئِيَّةِ أَنْفَعُ لَهُ، وَأَيْضًا حَيْثُ نَظَرُوا لِلْجُزْئِيَّةِ فِي
تِلْكَ الْمَسَائِلِ احْتِيَاطًا فَلْيُنْظَرْ إلَيْهَا هُنَا احْتِيَاطًا
أَيْضًا، فَإِنَّ الِاحْتِيَاطَ بِالدِّينِ أَوْلَى وَلِأَنَّ الْكُفْرَ أَقْبَحُ
الْقَبِيحِ فَلَا يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِهِ عَلَى شَخْصٍ بِدُونِ أَمْرٍ صَرِيحٍ
وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي حُرْمَةِ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَا إنَّ الشَّرْعَ
قَطَعَ النِّسْبَةَ إلَى الزَّانِي لِمَا فِيهَا مِنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ
فَلَمْ يُثْبِتْ النَّفَقَةَ وَالْإِرْثَ لِذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَنْفِي
النِّسْبَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا مَرَدَّ لَهَا فَمَنْ
ادَّعَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّسْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَعَلَيْهِ
الْبَيَانُ. رد
المحتار على الدر المختار(196/3)
[3]
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً
فَالْوِلَايَةُ لِلْأُمِّ) ثُمَّ لِأُمِّ الْأَبِ وَفِي الْقُنْيَةِ عَكْسُهُ
(قَوْلُهُ فَالْوِلَايَةُ لِلْأُمِّ إلَخْ) أَيْ
عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَعَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ:
لَيْسَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ وِلَايَةٌ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْحَاكِمِ وَالْأَوَّلُ
الِاسْتِحْسَانُ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ
مِنْهَا فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى الثَّانِي غَرِيبٌ
لِمُخَالَفَتِهِ الْمُتُونَ الْمَوْضُوعَةَ لِبَيَانِ الْفَتْوَى مِنْ الْبَحْرِ
وَالنَّهْرِ شامي . رد المحتار على الدر المختار (3/78-76)
[4]
قَوْلُهُ
وَرَجَعَ عَلَى الْأَبِ إذَا أَيْسَرَ) فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ: إذَا لَمْ يَكُنْ
لِلْأَبِ مَالٌ وَالْجَدُّ أَوْ الْأُمُّ أَوْ الْخَالُ أَوْ الْعَمُّ مُوسِرٌ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْأَبِ إذَا
أَيْسَرَ، وَكَذَا يُجْبَرُ الْأَبْعَدُ إذَا غَابَ الْأَقْرَبُ؛ فَإِنْ كَانَ
لَهُ أُمٌّ مُوسِرَةٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهَا؛ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ
إلَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ فِي الْأَوَّلِ. اهـ فَتْحٌ.
رد المحتار على الدر المختار (3/613)
[5]
(وَ) لَا إلَى (غَنِيٍّ) يَمْلِكُ قَدْرَ نِصَابٍ فَارِغٍ عَنْ
حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ كَمَنْ لَهُ نِصَابُ سَائِمَةٍ
لَا تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، … (وَ) لَا إلَى (مَمْلُوكِهِ) أَيْ الْغَنِيِّ … (غَيْرِ الْمُكَاتَبِ) وَالْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ
بِمُحِيطٍ فَيَجُوزُ (وَ) لَا إلَى (طِفْلِهِ) بِخِلَافِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَأَبِيهِ وَامْرَأَتِهِ الْفُقَرَاءِ
وَطِفْلِ الْغَنِيَّةِ فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ.(قَوْلُهُ:
وَطِفْلِ الْغَنِيَّةِ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ بَحْرٌ عَنْ
الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ) عِلَّةٌ لِلْجَمِيعِ
وَالْمَانِعُ أَنَّ الطِّفْلَ يُعَدُّ غَنِيًّا بِغِنَى أَبِيهِ بِخِلَافِ
الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِغِنَى أَبِيهِ وَلَا الْأَبُ بِغِنَى
ابْنِهِ وَلَا الزَّوْجَةُ بِغِنَى زَوْجِهَا وَلَا الطِّفْلُ بِغِنَى أُمِّهِ
ح فِي الْبَحْرِ.
)رد المحتار على
الدر المختار 2/350 )
